Décret n° 2024-366 du 11 juin 2024, fixant l'organigramme de l'office national des postes frontaliers terrestres

Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caract&eg

Décret n° 2024-366 du 11 juin 2024, fixant l'organigramme de l'office national des postes frontaliers terrestres

أمر عدد 366 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية

التفاصيل

المرجع: D 2024/366
تاريخ النشر: 11/06/2024
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع

نوع النص