Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour la gestion 1968 et notamment son article 32,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1968 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نق