Décret n° 2011-3337 du 27 octobre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité de contrôle allouée aux membres du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières au titre de l'année 2011

Décret n° 2011-3337 du 27 octobre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité de contrôle allouée aux membres du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières au titre de l'année 2011

أمر عدد 3337 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أكتوبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الرقابة المسندة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2011

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007، وعل