Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code de travail, ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الإطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانــون عدد 19 لسنـة 2007 المـؤرخ في 2 أفريل 2007 وخاصة الفصول 182 ومن 376 إلى 380،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ