Modifié par :
- Décret n° 2010-2437 du 28 septembre 2010
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin et de médecin- dentiste,
V
نقح بـ :
- الأمر عدد 2437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الــقانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،
وعلى الــقانون عدد 73 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر،