Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 96 -1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الأمـر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمـر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،
وعلى الأمـر عدد 760 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والشباب والترفيه،