Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999,
Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transp
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القــانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999،
وعلى الأمــر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمــر عدد 2106 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التا