Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكم في الطاقة،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بإحداث الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للتشجيع