Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi organique n° 2001-79 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 72-67 du 1er août
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأس