Décret-loi n° 87-13 du 5 octobre 1987 instituant un certificat de vocation d'immeuble

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ; Vu l'article 31 de la constitution ; Vu l'avis du Premier ministre, ministre de l'intérieur, des ministres du plan et des finances, de l'équipement, de l'habitat et du transport et de l'agriculture. Avons pris le décret

مرسوم عدد 13 لسنة 1987 مؤرخ في 5 أكتوبر 1987 يتعلق بإحداث شهادة التخصيص العقاري

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور ، وعلى راي الوزير الأول وزير الداخلية ووزراء التخطيط والمالية والتجهيز والإسكاننوالنقل والفلاحة . الفصل 1 أحدثت شهادة التخصيص العقاري والغرض منها تحديد وجه استعمال العقارات الكائنة داخل المناطق البلدية وبدائرة خمسة كيلو مترات حول تلك المناطق وتبين الشهادا