Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de
نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤر