Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des communications,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est dét
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المواصلات ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى القـانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ ف