مذكرة خاصة عدد 705 بتاريخ 25 أكتوبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مؤسستكم تعرضت لمراقبة جبائية معمقة وأنه تم تبليغكم بنتائج عملية المراقبة خلال شهر جويلية الفارط مما لم يمكنكم من إيداع التصاريح التصحيحية طبقا لأحكام الفصول