إيداع تصاريح تصحيحية في مادة الأداء على القيمة المضافة قبل غرة جويلية 2001

  مذكرة خاصة عدد 705   بتاريخ 25  أكتوبر  2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية  ( DGCF ) « لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مؤسستكم تعرضت لمراقبة جبائية معمقة وأنه تم تبليغكم بنتائج عملية المراقبة خلال شهر جويلية الفارط مما لم يمكنكم من إيداع التصاريح التصحيحية طبقا لأحكام الفصول