La commission d'agréments,
Sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment son article 26,
Vu la décision de la commission d'agréments n° 2017-01 du 12 avril 2017 f
إن لجنة التراخيص،
بإقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى قرار لجنة التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة التراخيص، صادقت في جلستها المنعقدة بتاريخ