Conditions requises pour bénéficier du taux d’IS réduit de 15% suite à une introduction en bourse

التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15% التي تدرج أسهمها العادية ببورصة

  مذكرة خاصة عدد 807 بتاريخ 22 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم شركة خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% قمتم بتاريخ 16 جانفي 2017 بإدراج أسهمكم العادية بالبورصة بنسبة انفتاح لا تقل عن 30% وطلبتم معرفة هل تشمل أحكام الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2017 الأرباح المحققة خل

التفاصيل

المرجع: P P 807/2017
تاريخ النشر: 22/03/2017
الدولة: تونس