مذكرة خاصة عدد 807 بتاريخ 22 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم شركة خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% قمتم بتاريخ 16 جانفي 2017 بإدراج أسهمكم العادية بالبورصة بنسبة انفتاح لا تقل عن 30% وطلبتم معرفة هل تشمل أحكام الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2017 الأرباح المحققة خل