مذكرة خاصة عدد 441 مكرر بتاريخ 4 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل ينتفع أصحاب المهن الحرة الذين يخضعون للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري بحق طرح المداخيل المتأتية من عمليات التصدير بعنوان الخدمات التي يسدونها لفائدة المؤسسات