Conditions pour le bénéfice de l’avantage de déduction dégressive au titre   des 4 premières années d’activité pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2017

شروط الانتفاع بطرح نسبة من الأرباح خلال الأربع سنوات الأولى للنشاط بالنسبة للمؤسسات المحدثة إبتداءا من 01 جانفي 2017

مذكرة خاصة عدد 1250 بتاريخ 04 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم "T" وهي شركة خدمات مصدرة كليا تم إحداثها بتاريخ 03 مارس 2017 ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بتاريخ 22 فيفري 2017 طالبين معرفة هل يمكن لشركتكم الانتفاع بطرح نسبة من الأرباح خلال الأربع

التفاصيل

المرجع: P P 1250/2018
تاريخ النشر: 04/05/2018
الدولة: تونس