Article 90
Est attribuée de plein droit une « licence »(Remplacé par art.3 de la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008.)pour l’exploitation des réseaux et services des télécommunications au profit de la « Société Nationale des Télécommunications » (Remplac
الفصل 90
تمنح قانونا إلى "الشركة الوطنية للاتصالات"(عوضت بالفصل 3 من القانون عدد 3 من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 ) "إجازة "(عوضت بالفصل 3 من القانون عدد 3 من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 ) لاستغلال شبكات و خدمات الاتصالات الموكولة إ