Article 68
L'enfant âgé de moins de treize ans est présumé irréfragablement n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale, cette présomption devient réfragable pour les enfants âgés de treize à quinze ans révolus.
Article 69
Tous
الفصل 68
يتمتع الطفل الذي لم يبلغ سنه ثلاثة عشر عاما بقرينة غير قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية وتصبح هذه القرينة بسيطة إذا ما تجاوز الثلاثة عشر عاما ولم يبلغ بعد الخامسة عشرة.
الفصل 69
يمكن تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل، ويراعى في ذلك نوع الجريمة وخطورتها والمصلحة الواقع المس منها