Clarifications concernant les activités économiques soumises à autorisation

توضيحات حول القائمة الحصرية للأنشطة الإقتصادية الخاضعة لترخيص

  مذكرة خاصة عدد 377 بتاريخ 03 اكتوبر 2019 - الادارة العامة للاداءات ( DGI )   " لقد تضمنت مراسلتكم ما يفيد أنه على اثر صدور الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ  ‏فى 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الإقتصادية الخاضعة لترخيص؛ تولت‎ ‏مصالح وزارة المالية

التفاصيل

المرجع: P P 377/2019
تاريخ النشر: 03/10/2019
الدولة: تونس