Objet : Obligations des banques en matière de transactions par chèque.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu les dispositions du Code de Commerce relatives aux chèques, telles que modifiées et complétées par les textes subséquents, notamment
الموضوع: الواجبات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك.
إن محافظ البنك المركزي التونسي
بعد الاطلاع على أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة لها وخاصة بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024،
وعلى المنشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق