O B J E T : Circulaire n° 93-16 du 7 octobre 1993 relative aux emprunts extérieurs.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
- Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents ;
- Vu le code de
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 01 لسنة 2007
الموضوع : المنشور عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 7 أكتوبر 1993 والمتعلق بالاقتراضات الخارجية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على :
- القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصو