OBJET : Circulaire n° 2007-04 du 9 février 2007 relative à l'allocation touristique.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu:
La loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes sub
الموضوع : المنشور عدد 04 لسنة 2007 المؤرخ في 09 فيفري 2007 و المتعلق بالمنحة السياحية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي :
بعد الاطلاع على :
القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له و خاصة بالقـانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي