OBJET: Révision des barèmes et échéances des crédits de l’aquaculture.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie et notamment son article 42,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relati
الموضوع : مراجعة مقاييس وآجال قروض تربية الأحياء المائية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 66 منه،
وع