OBJET: Révision des échéances des crédits de campagne consentis au secteur d’huile d’olive.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux
الموضوع : مراجعة آجال القروض الموسمية الممنوحة لقطاع زيت الزيتون.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد اطلاعه على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المنشور عدد 47 لسنة 1987