OBJET : Révision des barèmes et échéances des crédits de l’arboriculture et des cultures maraîchères.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunis
الموضوع : مراجعة مقاييس وآجال قروض زراعة الأشجار المثمرة والخضروات.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المنشور عدد 47 لسنة 1987