Objet : Réserve obligatoire.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2001- 65 du 10 juillet 2001, relative aux établisseme
الموضوع : الاحتياطي الإجباري.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كيفما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القـانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 و المتعلق بمؤسسات القرض، كيفما تم تنقيحه بالنص