Objet : Traitement de l’endettement des oléifacteurs et des exportateurs d’huile d’olive.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux &e
منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 12 لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019
الموضوع: معالجة مديونية أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 201