مذكرة خاصة عدد 1076 مكرر بتاريخ 06 سبتمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 1،5 %على :
- الحالة الأولى : المبالغ المدفوعة التي تقل عن 2000 دينار والمضمنة بعدة فواتير بعنوان شراءات مستقلة بقيمة تقل عن 2000 دينار متعلقة بصفقة يتجاوز مبلغها الج