Calcul de la retenue à la source due par les salariés travaillant pendant des séances variables ou non entières ou travaillant moins d’une année

إحتساب الضريبة على الخصم من المورد المستوجبة على الموظفين الذين يعملون فيحصص متغيرة أو غير كاملة أو يعملون أقل من سنة واحدة

  مذكرة خاصة عدد 628 بتاريخ 9 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركة "T" شركة مصدرة كليا يتمثل نشاطها في مركز نداء وتشغـل أعوانا حسب نظام حصة كاملة (40 ساعة أسبوعيا) ونظام حصة غير كاملة (20 و30 و36 ساعة أسبوعيا) مبينة أنه لغاية احتساب الخصم من المورد تم اعتماد الطر

التفاصيل

المرجع: P P 628/2017
تاريخ النشر: 09/03/2017
الدولة: تونس