Modifiée par Décision de la HAICA n° 2020-4 du 13 janvier 2020 (La modifiation publiée uniquement en arabe)
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les règles générales d'o
نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس القواعد والشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية.
وتندرج الأحكام الواردة في هذا الكراس في سياق إرساء مشهد إعلامي