بين
- مجلس هيبة الصيادلة
من جهة
- إتحاد العام التونسي للشغل
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لموزعي الادوية بالجملة ونصف الجملة الممضاة بتاريخ 15 نوفمير 1984 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 فيفرى 1985 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 المؤرخ في