Avenant n° 12 à la convention collective sectorielle des minoteries

Avenant n° 12 à la convention collective sectorielle des minoteries

ملحق تعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمطاحن

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية للمطاحن من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمطاحن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون ال