Autorisation à titre exceptionnel de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort

إرجاع مبالغ الخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة

مذكرة خاصة عدد 236  بتاريخ 1 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم تمكين شركتكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون موجب على الأجور المعفاة طبقا للفصل 73 المذكور أعلاه بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016 وطرح هذه المبالغ من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه للخزينة على إمتداد مدة 2

التفاصيل

المرجع: P P 236/2017
تاريخ النشر: 01/02/2017
الدولة: تونس