Le ministre du transport,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République tunisienne à la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son annexe 1 ;
Vu la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant p
إنّ وزير النّقل،
بعد الاطّلاع على القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسيّة في الاتفاقيّة المتعلّقة بالطّيران المدني الدّولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 وخاصّة الملحق الأول لهذه الاتفاقية،
وعلى القــانون عــدد 58 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 جوان 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطيران المدني وخاصّة ال