Le ministre des finances,
Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété et notamment l’article 149 inséré par la loi n° 2005-86 du 15 août 2005,
Vu la convention d’indemnisati
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة منها الفصل 149 المدرج بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى اتفاقية التعويض لحساب الغير المبرمة بين الأطراف المعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.
قرّر ما يلي :
فصل وحيد