Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 65-5 du 5 février 1965, portant promulgation du code des droits réels et notamment son article 387, ensemble les textes q
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 5 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وخاصة الفصل 387 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31