Le ministre des communications,
Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,
Vu la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites telle qu'el
إن وزير المواصلات
بعد الإطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقـانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 .
وعلى القـانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 والمتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لإلتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية. كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقـانون الأساسي