Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire et notamment son article 8,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique.
Arr
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة على الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول
تحدث لدى وزير الصحة العمومية لجنة فنية استشارية يطلق عل