Modifié par :
- l'Arrêté du ministre de la santé publique du 6 mars 1996, portant modification de l'arrêté du 28 septembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de la santé publique et aux conditions de leur octroi
Le ministre d
نقح بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 6 مارس 1996 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 1994 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها
إن وزير الصحة العمومية
بعد الإطلاع على الأمـر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصحة العمومية ،