Le ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 68,
Vu la loi n° 94-35 du 24 février 1994, portant promulgation du code du patrimoine archéologique,
إن وزير التجهيز والإسكان,
بعد الإطلاع على القـانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وخاصة الفصل 68 منها,
وعلى القـانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
قررما ياتي:
الفصل الأول
لا يقع اللجوء بالضرورة ا