Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution et notamment son article 94,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décre
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1189 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2716 لس