Modifié par :
- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 septembre 2005
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centre techniques dans le secteur agricole,
Vu le décret n° 96-2243 du 18 novembre 1996, portan
نقح بـ :
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 14 سبتمبر 2005
إن وزير الفلاحة.
بعد الإطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي وخادسة الفصل 4 منه
وعلى الأمر عدد 2243 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النم