Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique, à laquelle la République tunisienne a adhéré en vertu de la loi n° 97-66 du 27 octobre 1997,
Vu
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي التي انضمت إليها الجمهورية التونسية بمقتضى القـانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر1997،
وعلى القـانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلّق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أ