Les ministres, des finances et de la santé publique,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des
إن وزيري المالية والصحة العموميه،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القـانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأستان وتنظيمهما ،
وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المت