Les ministres des finances et de la santé publique;
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée;
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organi
ان وزيرا المالية والصحة العمومية
بعد الاطلاع على القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973، المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القـانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمهما،
وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991