Les ministres des affaires sociales et du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole,
Vu le décret n° 2002 - 916 du 22 avril 2002, relati
إن وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية
بعد الاطلاع على القـانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى الأمـر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعل