La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complét&ea
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــــانون عــــدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 ا