La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés et notamment son article 4,
Vu le décret n° 2014-1
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المـرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمـر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمـر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 20