Modifié par :
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 28 avril 2017
- Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 20 octobre 2023
Les ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l&rsqu
نقح بـ :
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 28 أفريل 2017
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 20 أكتوبر 2023
إن وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحماي